السيد محمد صادق الروحاني
186
منهاج الصالحين
كتاب الدين والقرض ( مسألة 787 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض . ( مسألة 788 ) : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان ، وجبت نية القضاء ، والاقراض أفضل من الصدقة . ( مسألة 789 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كاقراض درهم من درهمين خارجيين . ( مسألة 790 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثليا أم قيميا . نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض . ( مسألة 791 ) : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه . ( مسألة 792 ) : إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض